السيد تقي الطباطبائي القمي
534
مباني منهاج الصالحين
من كيسه إذا وقعت صح ولا بأس به ( 1 ) . [ مسألة 7 : إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليه صح ] ( مسألة 7 ) : إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليه صح ( 2 ) وإذا كان المال في يده غصبا أو لغيره مما تكون اليد فيه يد ضمان فضاربه عليه فهل يرتفع الضمان بذلك أم لا قولان : الأقوى هو الأول ، وذلك لان عقد المضاربة في نفسه وان لم يقتض رضا المالك ببقاء المال في يده لما عرفت من أنه لا يعتبر في صحته كون المال بيد العامل الا ان عقد المضاربة من المالك على ذلك المال قرينة عرفية على رضاه ببقاء هذا المال في يده وتصرفه فيه نعم إذا لم تكن قرينة على ذلك لم يرتفع الضمان ( 3 ) . [ مسألة 8 : عقد المضاربة جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه ] ( مسألة 8 ) : عقد المضاربة جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه ( 4 ) .